Money Counterfeiting Law 1379H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة
للجريمة التامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد