Money Counterfeiting Law 1379H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي
تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد