Money Counterfeiting Law 1379H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد