القانوني

Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون منح رخص الممارسة الأنشطة الواردة في الفقرة (١) (٢) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد من تتطلب عليهم الشروط من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في ممارسة وفقا لإجراءات المنافسة التي تهدفها اللوائح. ٢- للجهة -بقرار من المجلس- منح رخصة لممارسة خدمة محددة محددة جغرافيا محددة لممارسة الأنشطة الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ إذا اقتنعت أن ذلك ضروري لضمان الجودة للمشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٠١