القانوني

Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة -عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها- مراعاة الآتي: ١- التنسيق مع الوزارة قبل طرح مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها للمناسبة، والحصول على موافقتها كميئات كافية من الغاز الجاف لتلك الشبكة، وتحديد المسؤول عن إنشائها وتفعيل خط أنابيب الربط بشبكة الغاز الرئيسية أو غيرها من مصدر إمدادات الغاز إن وجد. ٢- التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها فيما يتعلق بتخصيص كميات غاز البترول السائل بكماية كافية لكل موزع. ٣- إعداد الفنية والتجارية والم المالية لنصاب الرخصة، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية واللوائح. ٤ - التطوير الأمثل فيما يتعلق بشيكات توزيع الغاز وجراف توزيع غاز البترول السائل، بما في ذلك التخلص التدريجي من استخدام غاز البترول السائل. ٥ - مستجدات السوق ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٠١