القانوني

Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضفي الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- ما يأتي: ١ - معايير الأمن والسلامة والضمانة ذات العلاقة بأوجه الشتاء. ٢ - المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في أوجة الشتاء - وإنشائها وتشييدها وصيانتها. ٣ - معايير أداء الخدمة للمستهلك، وإجراءات التعامل مع الشكاوى. ٤ - الشروط والمواصفات الفنية بمتعابدات الغاز داخل المنشآت السكنية والتجارية. ٥ - المواصفات المطلوبة لغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل المستهلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٠١