القانوني

Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد القيام بأي من الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: ١- الإدلاء ببيانات أو معلومات خاطئة أو مزيفة؛ يقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها. ٢- إخفاء المعلومات المتعلقة بأوجب النشاط. ٣- الإخلال بأي من أحكام العادل، أو أحد منه. ٤- إحداث ضرر بشكته توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية. ٥- الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو الأحكام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٠١