Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد القيام بأي من الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
١- الإدلاء ببيانات أو معلومات خاطئة أو مزيفة؛ يقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها.
٢- إخفاء المعلومات المتعلقة بأوجب النشاط.
٣- الإخلال بأي من أحكام العادل، أو أحد منه.
٤- إحداث ضرر بشكته توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.
٥- الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو الأحكام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد