Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا تبين لهيئة أن شخصا خلاف أبا من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرح في ذلك، فيجب علمها في الحالات والضرورية - يقرر يصدر من المحافظ - أن تتخذ واحدة أو أكثر مما يلي:
أ - إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في مخالفة.
ب - إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فليتهيئة أن تقوم بذلك على نفقة.
٢ - ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (عشرة أيام) عمل إلى اللجنة - المشار إليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة عشرة من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد