القانوني

Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - توول ملكية شيكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تجدد، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك. الرهتم ، / / ، ١٤ ه / المفات ، ٢ - في حال إعلاء، رخصة خيجة توزيع الغاز وقفا للمادة (السادسة عشرة)، ومن هذا النظام؛ تقوم الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافقة، وتعد إلى صاحب الرخصة المبالغة - بأن وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام والالتزامات التفيذية، واللواحق، وشروط، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. ٣ - تتولى تقويم - المحاسب لها في الهيئة (٢) من هذه المادة - لجنة تكون لهذا الغرض من الوائرة، ووزارة المالية، والهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٠١