Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - توول ملكية شيكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تجدد، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك.
الرهتم ، / / ، ١٤ ه / المفات ،
٢ - في حال إعلاء، رخصة خيجة توزيع الغاز وقفا للمادة (السادسة عشرة)، ومن هذا النظام؛ تقوم الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافقة، وتعد إلى صاحب الرخصة المبالغة - بأن وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام والالتزامات التفيذية، واللواحق، وشروط، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.
٣ - تتولى تقويم - المحاسب لها في الهيئة (٢) من هذه المادة - لجنة تكون لهذا الغرض من الوائرة، ووزارة المالية، والهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد