القانوني

Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى النظير في مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح والوائح وشرط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ بجانب أو أكثر - وتكون قرار من المحاكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بين بتهام من المخصيين في الشريعة أو الأنظمة وخبراء في صناعة اللائحة؛ ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالإبلاغية، وتتكون من المحاكمة، وتعتمد من المحاكمة. ٢- تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها يقارا من المجلس. ٣- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها. ٤- يحدد المحاكمة من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، ويكون لهم صلاحية التفتيش والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف. ٥- يصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإنهاها والتحقيق فيها. ٦- للهيئة - عند الاقتضاء- الاستعانة بالجهات المختصة عند الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٠١