Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو الشروط المرتبطة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
ب- إيقاف النشاط أو كلما لمدة لا تتجاوز ستين يوما.
ج- إلغاء الرخصة.
٢- يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره المجلس، ويعرى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتبكة وجسامتها في كل حالة على حدة والطروف المشددة والمخالفة لها.
٣- للجنة المشاة إليها في الفقرة (١) من المادة السابعة عشرة (ه) من هذا النظام ما يلي:
أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالفة بعد تبييعه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
ب- مراجعة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة.
ج- إصحابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد