القانوني

Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجبه النشاط المرخص به، أو منهما لغيره، أو تأجيرها، أو مقابل ملكية الأصل الأساسي التي قد يترتب على نقلها إخلاء بأداء، نشأة، نشاط المرخص به، أو الانضمام مع غيره، أو تعميق غيره معظم حصته أو موجوداته؛ فليه طبق لبن ضمن الهيئة حسب الشروط التي تعلى الهيئة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما، فإن رفض الطلب، ويعد معنى عدم المدة دون البت في الطلب بمثابة الإذن له بالتصرف، فإن رفض أن يكون ذلك مسببا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٠١