القانوني

نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بس بس للقيادة للقيادة في الكلية اذا تاولت في الشروط التالية:- ١) ان يتم سائقها بالقيادة بالقيادة في العلوم الحسكري. ٢) ان يتم الدور الحتية في صلاحية يدها. ٣) ان يتم الدور الحتية في صلاحية يدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٨/٠٥/٢٣