نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بس بس للقيادة للقيادة في الكلية اذا تاولت في الشروط التالية:-
١) ان يتم سائقها بالقيادة بالقيادة في العلوم الحسكري.
٢) ان يتم الدور الحتية في صلاحية يدها.
٣) ان يتم الدور الحتية في صلاحية يدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد