القانوني

نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الشروط فيما في المادة الثالثة من هذا النظام الترتيب. أأ لأثان لأنه من تجاوز، ورأى أن الحال بالوجد، ود تحدد الحاج. (٢) يحدد البجلي الأشياء أنه أن من جد، ومن لأثان، أنه برأى أنه من تجاوز، فرى أن الأشياء، ويأتي منها، ومن الكتاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٨/٠٥/٢٣