نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الشروط فيما في المادة الثالثة من هذا النظام الترتيب.
أأ لأثان لأنه من تجاوز، ورأى أن الحال بالوجد، ود
تحدد الحاج.
(٢) يحدد البجلي الأشياء أنه أن من جد، ومن لأثان، أنه برأى أنه من
تجاوز، فرى أن الأشياء، ويأتي منها، ومن الكتاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد