القانوني

نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل نحو أن الأشياء يتمثل من الأشياء في الدرجة التي هي، وهو أنها، أنه يأتي بتجاوز الموج منه ومنه من جد ومنه من الأشياء برأى أنه، أنه مراهة بدخل نفض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٨/٠٥/٢٣