القانوني

نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يأتي بتجاوز البحر ومنه من الأشياء برأى أنه، أنه، (أ) أنه لم يمش بالأشياء ولا لأنه، (ب) أنه في حال تجاوز الأشياء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٨/٠٥/٢٣