القانوني

نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية لعام 1397هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العرش الرئيسي للمؤسسة هو شرفي على إدارة الوسعي ، ووضع القواعد التالية بتنفيذ تنظيمه وتغيير اختصاصاته: ١) وضع الانظمة وإدارة الرؤى ، تطبيق الأنظمة والسياسات الدينية . ٢) توفير الحد اللازم للخدمة اللازمة ، كالراتب والبريد ووسائل الإعلان وصيانة اللزعات . ٣) إنشاء عدة على هذه المنظمة ووسائلها واستخدامها وصيانتها للسعي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٤/٠٧