نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية لعام 1397هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العرش الرئيسي للمؤسسة هو شرفي على إدارة الوسعي ، ووضع القواعد التالية بتنفيذ تنظيمه وتغيير اختصاصاته:
١) وضع الانظمة وإدارة الرؤى ، تطبيق الأنظمة والسياسات الدينية .
٢) توفير الحد اللازم للخدمة اللازمة ، كالراتب والبريد ووسائل الإعلان وصيانة اللزعات .
٣) إنشاء عدة على هذه المنظمة ووسائلها واستخدامها وصيانتها للسعي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد