نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية لعام 1397هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) تنظم جميع الطاعات والتعريفات والمراسمات التي تخدم النظام .
٢) تصدر جميع أحكام النظام وتطبقها .
الباب الثالث:
١) يدير المؤسسة مجلس إدارة المجلس على وجه التعيين .
(يترك النص هنا كما هو في الصورة المرفقة).
بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس مجلس إدارة المؤسسة يطلب سكرتارية المجلس والادارات ووسجل لدى إدارات المجلس
وقراراته وبالإلغاء للجهات المحنثة .
القرار الرابع:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصرف أبوابها إنه ينقلد كافة
القرارات والإجراءات ولا يملك إلا ما يقرره مجلس الإدارة .
وجه الحصص:
١ - وشرع مجلس الإدارة العامة التي يسير عليها في تنفيذ أعمالها .
٢ - عدم أو القرار للجهات المختلفة بالشنع البدين الادارة واللجان الادارة واللجان
٣ - عدم الإقرار للجهات التالية للمؤسسة بالاتفاق مع وزارة المالية والظام
٤ - عدم الشروع المهيمنة النشطة وهابا بالاتفاق مع مجلس الشيوخ .
ت معين المجلس والمؤتمن والمؤتمنة مجلسه .
الباب الثاني:
اتفاق مجلس الإدارة .
٢ - الاتفاقيات والمواثيق التي تخدم المجلس .
٣ - الاتفاقيات التي تخدم المجلس .
الباب الثالث:
البيان السابع:
يعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة على اقتراح مجلس الادارة قرارا بتعد - به علاجات
الرقم السابعة:
الباءة: عدم دراها إذ رسبه رئيس مجلس إدارة السند بالتمام بإضافة كما يحل سحله في حقاقبيه
الباء الثانية:
ب، بكل ما يملك، كل سماء مجيملي، سماء بارعة يحيى في أراات العاربة المالية في البنسا
الباء الثالثة:
تنقل الى السنة بد في الرسوم الملي، بنوع المنتو، والإتراج الملي في نشاط انارة الواسي
الباء الرابعة:
تكين للسنة مرائمة ستغا فهما القواد التتبعة في اد السرائبة الما لد، وبتد يتما بها
الباء الخامسة:
تنتج السنة بلا تا، والرائا، الى الغرين التي تتبع الجها الجكرية من النوع الثالثة والمرعية.
الباء السادسة:
سعد الإدارة بتشرة:
سعد الإدارة بتشرة:
سعد الإدارة بتشرة:
تحد السنة ستقررا، نوعا من انتالبا وذله خنل فزرة تائة، ورى في الاكثر من تاريخ انتهاء
السنة الثالثة المنتهدية ويهر بحدى مجلس الإدارة قراره تموع الى إدارة قراره تموع سجل السوريا
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة عمده:
بعد استدعاء مرشح مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد
الوزاري يدعى بإراقة المتابعة بتنظيم المؤتمر في عدة اتجاهات لتسيير من تاريخ إنشائها
وطلبها في سبيل تأدية بمبدأ أن تستمعين بمكتب واجب حمايات وأكثر.
السادة الساسة عمده:
بصدر الحل بالبإيابة العتية حتى يتم اتخاذ الجديد به إذا لا جأم بهذا النفا و
السادة الساسة عمده:
تسمو الى نظمة والقيادات المنظمة لتسيير الوعي الى بين يتم اتخاذ او غيرها .
والله ولي التوفيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد