القانوني

نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشئ مجلس الغرف التجارية - بإشراف وزارة التجارة والصناعة - مركزا للمعلومات المتعلقة بتطبيق، ويسدر للإحناء تنظم تشغيل هذا المركز وإدارته، وتتحد هذه الإلحناء المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٤