نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشئ مجلس الغرف التجارية - بإشراف وزارة التجارة والصناعة - مركزا للمعلومات المتعلقة بتطبيق، ويسدر للإحناء تنظم تشغيل هذا المركز وإدارته، وتتحد هذه الإلحناء المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد