نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يتولى موظفون - يصدر بجميعهم قرار من وزير التجارة والصناعة - ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
ب - يتولى من وزير التجارة والصناعة - لحين تتولى النظير في المخالفات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يكون قرار نافذا إلا بعد فوات ميعاد التظلم، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يورد هذا القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد