نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يختصر نظرية عمليات البيع بالتكليف على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة يحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة. ب - يجب على من يراول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي:
١ - أن يمسك سجل خاص لقيد العمليات على هذا الوجه.
٢ - أن يمسك حساب سنويا بالإيرادات والمصروفات التي تتخلل بهذه العمليات، وتجمع مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة محاسب مفيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقا لقانون المحاسبين القانونيين.
٣ - أن يزود المركز الموصى عليه في السعادة (البرامجه عشرة) بالمعلومات التي تتصل عليها لأغراض المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد