القانوني

نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يختصر نظرية عمليات البيع بالتكليف على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة يحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة. ب - يجب على من يراول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي: ١ - أن يمسك سجل خاص لقيد العمليات على هذا الوجه. ٢ - أن يمسك حساب سنويا بالإيرادات والمصروفات التي تتخلل بهذه العمليات، وتجمع مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة محاسب مفيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقا لقانون المحاسبين القانونيين. ٣ - أن يزود المركز الموصى عليه في السعادة (البرامجه عشرة) بالمعلومات التي تتصل عليها لأغراض المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٤