نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لاحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤد اليد المشترى قسطا وامتناعا على ذلك صراحة في العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد