القانوني

نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لاحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤد اليد المشترى قسطا وامتناعا على ذلك صراحة في العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٤