نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتصفيق رهنا، أو كفالة غير واحدة، أو كفالة غرم وآداء، يقدمها المشتري حتى أداء أقصاء الثمن كلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد