القانوني

نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتصفيق رهنا، أو كفالة غير واحدة، أو كفالة غرم وآداء، يقدمها المشتري حتى أداء أقصاء الثمن كلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٤