نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- للبائع أن يستوفي مبلغا لا يقل عن (٢٠٪) من الثمن السلعية المباعة بالتصفيق المبيع.
ب - إذا قدم المشتري رهنا أو كفالة غير واحدة، تخفض النسبة المقبضة بحسب الاتفاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد