القانوني

نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون الاتفاق على حلول باقي الشحن نافذا، إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٤