نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الشحن نافذا، إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد