نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم البائع للمشتري بالمبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، ويقوم المبيع بضمانة لاستعماله، وذلك طبقا لما اتفقا به من طبيعة الشيء. والموفق للمبيع وتفويض المبيع تحت تصرف المشتري، ويجوز بممكن المشتري المشتري من حيازة والانتفاع به دون عائد. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد