القانوني

نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيع بالتصفيق هو نوع من أنواع البيع البعيج الأجلة، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجازا على دفعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٤