نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيع بالتصفيق هو نوع من أنواع البيع البعيج الأجلة، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجازا على دفعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد