القانوني

نظام البيع بالتقسيط لعام 1426هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون عقد البيع بالتصفيق محررا من نختين أصليتين - على الأقل - لكل طرف نسخة، وأن يتم في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري، ووصفا كمال للمبيع، ومقدار الثمن وما أديه منه مقدرا، والقدر المدفوع، وبإعلام الدائن، وعندها، وأوقاتها، وواثقها، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها. كما يجب تحديد البيانات من البائع والمشتري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٠٤