القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الهيئة مراجع عقد الاستثمار الموحد، تشمل على الأحكام المتصلة بالأتي: ١- تأجير العقار المستأجر للعقار من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى. ٢- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة. ٣- تجهيز العقار وتشييده وصيانته، والحراسات الأمنية – وإن وجدت ذلك. ٤- حق الجهة الحكومية في إعفاء عقد الاستثمار مع غاية كل سنة إيجارية. ٥- الحق في إعفاء عقد الاستثمار في حالة إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة. أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨