Law of State Leasing of Real Property 2022
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/136
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الهيئة مراجع عقد الاستثمار الموحد، تشمل على الأحكام المتصلة بالأتي:
١- تأجير العقار المستأجر للعقار من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى.
٢- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
٣- تجهيز العقار وتشييده وصيانته، والحراسات الأمنية – وإن وجدت ذلك.
٤- حق الجهة الحكومية في إعفاء عقد الاستثمار مع غاية كل سنة إيجارية.
٥- الحق في إعفاء عقد الاستثمار في حالة إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد