القانوني

Law of State Leasing of Real Property 2022

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/136

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالأطمة ذات العلاقة، يجوز للجهة الحكومية - بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية - استئجار العقار المتفق عليه، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير الرقم ١٤ / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٨