Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الثانية العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت
المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها
الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار
قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر
للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد