Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الثالثة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية – الملزمة بأداء مبلغ
مالي أو ما يؤول إليه – قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون
أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار
التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد