Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة السادسة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة
التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند
خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر
بيانات السند وترافقه صورة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد