Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الثامنة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام
ولائحته، تطبق– في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل– الإجراءات الواردة في
نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام
التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد