Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية،
لدائرة التنفيذ – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة
(السادسة عشرة) بحسب الأحوال – أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على
المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد