القانوني

Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال – أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٢٧