Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لدائرة التنفيذ – بناءً على أسباب ملجئة
يبديها المنفذ ضده – أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و (السادسة
عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو
تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو
تمديدها – في جميع الأحوال –على (اثني عشر) شهراً.
2- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر
الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في
أي وقت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد