Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع منازعة التنفيذ – من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم –
بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن
تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة،
وطلبات مقدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد