Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا
تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى
المستعجلة.
2- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع
الإجراءات والمهل المتعلقة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد