Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً
على الحكم المتنازع في تنفيذه.
2- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من
المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به،
ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد