Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- دون الإخلال بأي عقوبة أخرى
منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:
أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه
– جزئياً أو كلياً – بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات
وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ
السند المطلوب تنفيذه - جزئياً أو كلياً - بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي
(ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو
وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة
لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
2- تُطبق عقوبات الجرائم
الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد