Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك
الجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد