Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند
وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن
تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.
2- لأي من أطراف التنفيذ – عند صدور أمر وقف
التنفيذ وفقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة – التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب
التفسير خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة
المختصة دائرة التنفيذ بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد