Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة السابعة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة
(السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ – فوراً – بالإفصاح عن
أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار
ما يفي بالمبلغ المستحق عليه السند.
وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر– بحسب
الأحوال – بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من
التعامل معه، أو بهما معاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد