Notarization Law 2020
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج
تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها
تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة.
2- يراعى في النماذج بالنسبة إلى العقود حق المتعاقدين في إضافة ما
بينهما من شروط أو اتفاق ما لم يخالف ذلك المقتضى الشرعي أو النظامي.
الفصل
الرابع
حجية
الوثائق وحمايتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد