Notarization Law 2020
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني
وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل
فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد