Notarization Law 2020
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي:
1- أن يكون سعودي
الجنسية بالأصل.
2- أن يكون حسن السيرة
والسلوك وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار
تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
3- أن يكون لائقاً صحياً،
وسليم الحواس.
4- أن يكون حاصلاً على
شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة
لها.
5- أن يجتاز امتحاناً
تحريرياً تعده الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد