Notarization Law 2020
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني
المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام التوثيق.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
الإدارة
المختصة: الجهة المختصة بشؤون
التوثيق في الوزارة.
التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به،
وفقاً لأحكام النظام.
كاتب
العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً
شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود
والإقرارات.
الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.
المرخص له: الموثق أو المأذون.
كتابة
العدل: مقر عمل كاتب العدل.
مكتب
التوثيق: مقر عمل الموثق.
وعاء
التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص
للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
الجدول: جدول قيد المرخص لهم.
ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد