القانوني

Notarization Law 2020

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس كتابة عدل (أ).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٩