Notarization Law 2020
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد
أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ).
2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و (ب) و (ج) أن يكون
المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في الوظيفة التي قبلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد