Notarization Law 2020
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
1- الطلاق والخلع والرجعة.
2- الصلح.
3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
5- إنشاء الوقف والوصية.
6- قسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع،
أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة
الشهود عليها.
10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها
الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك
الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد